التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري

المادة 11من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
جدول وجوه الاستعمال المنطقة وجوه الاستعمال 1- منطقة السكن (أ) 1- دار سكن مؤلفة من شقة واحدة في الطابق الواحد. 2- كراجات للسيارات الخصوصية. 3- ملاعب وساحات تنزة واقامة ابنية على هذه الملاعب والساحات لزيادة رونقها بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 2-منطقة السكن (ب) 1- كما ذكر في منطقة السكن (أ). 2- دار سكن مؤلفة من شقتين في الطابق الواحد. 3- الدور المقامة وفقا لمشروع اسكان موافق عليها بمقتضى المادة السادسة من القسم (أ) من هذا الفصل. 4- اندية خصوصية اجتماعية وللتسلية واللهو. 5- ابنية طائفية ويشترط ان يكون العمل الرئيسي في تلك الابنية غير قائم على الربح. 6- دور عيادة. 7- معاهد تعليمية بما فيها المعارض. 8- حدائق ومشاتل ومستنبتات مظللة. 9- مكاتب لاصحاب الحرف والفنانين ويشترط ان يكونو مقيمين في البناية وان تكون مساحة الارضية المشغوله بتلك المكاتب. 10- فنادق ونزل. 11- مصحات خلاف مصحات المعتوهين او مختلي القوى العقلية. 12- حوانيت دكاكين يشترط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( منطقة سكن ج ). 3- منطقة السكن (ج) 1- كما ذكر في منطقة السكن ( ب ). 2- حوانيت ( دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( منطقة السكن ج ). 4- المنطقة التجارية 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) بشرط لا يسمح للسكن في الطابق الارضي او الاول من ايه بناية الا بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 2- مكاتب. 3- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( المنطقة التجارية ) 5- الواجهة التجارية (أ) 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج). 2- مكاتب. 3- حوانيت ( دكاكين بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( الواجهة التجارية أ ). 6- المنطقة الصناعية 1- جميع ماذكر في المنطقة التجارية بشرط ان لا يسمح بالسكن في أيه بناية او قسم من البناية الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء. 2- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( المنطقة الصناعية ). 7- المواقع الخاصة 1- يسمح باستعمال الابنية والاراضي في اي منطقة من المناطق المذكورة لاي وجه من وجوه الاستعمال المذكورة تحت عنوان المواقع الخاصة في الذيل بشرط ان يكون استعمال الموقع المذكور على ذلك الوجه قد اقترن بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء يحق لهما ان تفرضا الشروط التي تستصوبها للمحافظة على الصفة العامة وللجوار المنصوص عليها في هذا المشروع. 8- المناطق المحتفظ بها والمناطق الزراعية 1- التحريج والزراعة و البستنه. 2- المباني المتفرعة عن الغابات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء . 9- الساحات العامة وساحات اللهو 1- الحدائق العامة. 2- ملاعب الرياضة وساحات التنزه. 3- المباني المتفرعة عن الغابات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 10- الساحات الخصوصية 1- المابني الحكومية والبلدية. 2- دور العبادة والتعليم العامة. 3- الاوبرة. 4- التحريج والبستنه . 5- ملاعب الرياضة وساحات التنزة . 6- المباني المتفرعة عن الغابات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء . 11- المقابر 1- مقابر. 2- النصب والاثار التذكارية. 3- المباني المتفرعة عن الغبات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.

الإحالة

المادة 11 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية