المادة 10-
الفصل السادس
أ- تقسيم المدينة الى مناطق
المادة 1- استعمال الاراضي والابنية
لا يجوز استعمال اية ارض او بناية واقعة من المناطق المبينة على الخارطة على اي وجة لا يتفق مع الوجوه المبينة في
جدول الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الاراضي او البناية ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- اذا كانت اي ارض او بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول الاستعمال
للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة تبقى تلك الاراضي او البناية
مستعملة على ذلك الوجه الى ان يقع تغيير في اشغال او ملكية تلك الارض او البناية او الى حين انقضاء مدة الحد الاعلى
للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقا لاحكام المادة (2) من القانون.
ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز استعمال اية ارض او بناية على اي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة
في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعا ذلك للشروط ان وجدت التي تستصوب فرضها اخذة بعين الاعتبار صفة الجوار
الذي تقع فيه الارض او البناية المنصوص علهيا في هذا المشروع.
ج- يجوز ان ينص اي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم جعل اية ارض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية او ساحة عمومية او ارضا
للتنزة.
المادة 2- مواقع البناء
لا يجوز اقامة بناية في اي موقع خلاف العرصة.
المادة 3- عدد الدور التي تقام على العرصة
1- لا يجوز اقامة اكثر من دار واحدة على العرصة الواحدة باستثناء العرصات الواقعة في المنطقة الصناعية ويشترط في ذلك
ان يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواءات تجيز اقامة دارين او اكثر على عرصة واحدة.
2- ليس في هذه المادة ما يمنع اقامة بناية خارجية مصرح بها بمقتض هذا المشروع.
المادة 4- القيود المفروضة على عدد الشقق
لا يجوز ان يتجاوز عدد الشقق في اي دار من دور السكن العدد المدرج في جدول وجوه الاستعمال وقائمة المناطق ازاء المنطقة
المختصة باستثناء الدور ذات الشقق او الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان.
المادة 5- الدور ذات الشقق
1- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز بناء دور ذات شقق في اية منطقة من المناطق التالية:-
أ- مناطق السكن (ب) و (ج) على عرصة واحدة او اكثر على ان يقل مجموع مساحة العرصة او العرصات مجتمعة حسب مقتضى الحال
عن ضعفي الحد الادنى لمساحة الفناء المبين في الحقل الثاني التي ستشمل عليها بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على
موافقة لجنة اللواء وان تكون كل دار كهذه مطابقة لسائر الانظمة الموضوعة بشأن المنطقة التي ستبنى فيها.
2- لا يجوز استعمال اية دار ذات شقق او اي قسم منها لايه غاية خلاف السكن الا انه ينبغي ان تحتوي تلك الدار على مرافق
ويجوز ان تحتوي على كراجات من اجل استعمال سكانها فقط.
المادة 6- مشروع الاسكان
1- يجوز تنفيذ اي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق او دور منفصله عن بعضها او شبيهة بالمنفصلة او صفوفا من الدور
او ايه مجموعة من هذه وتلك بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعا للشروط التالية:
أ- ينبغي ان تكون الارض التي ينطبق عليها المشروع منطقة متصلة من الارض واقعة في منطقة من مناطق السكن خلاف منطقة
السكن (أ).
ب- ينبغي ان يكون موقع الارض التي ينطبق المشروع عليها وهيئتها وشكلها وقياسها بحسب رأي كل من الجنة المحلية ولجنة
اللواء مما يجعل من الملائم استعمالا لمشروع الاسكان.
ج- ينبغي ان ينص المشروع على اقامة عدد من الشقق لا يقل عن خمسين شقة.
د- ينبغي ان تطلع بالمشروع وتقوم به نقابة او شركة او جمعية بناء او اسكان موافق عليها من قبل اللجنة المحلية بموافقة
لجنة اللواء.
هـ- ينبغي ان تقدر اللجنة المحلية الرسم والتخطيط بموافقة لجنة الواء.
2- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ويترتب عليها اذا كلفتها بذلك لجنة اللواء عند الموافقة على مشروع اسكان
ان تفرض شروطا خاصة فيما يتعلق بالمسافة والارتداد وعلو الابنية وعدد الشقق ونوع المواد وصنف الارض والابنية وتخطيط
وحفظ الساحات الحالية واية امور اخرى تتعلق بالمشروع مما ترى اللجنة بوجوب فرض شروط خاصة له.
3- لا يجوز استعمال اية دار ينطبق علهيا مشروع اسكان لاية غاية خلاف السكن او غرفة مرافق او كراج من اجل استعمال سكان
الدار او الدور التي ينطبق علهيا مشروع الاسكان الا بموافقة لجنة اللواء.
المادة 7- الاقامة والسكن في المناطق التجارية والصناعية
لا يسمح بالاقامة او السكن في الطابق الارضي او الطابق الاول من اية دار في المنطقة التجارية او في قسم من دار في
المنطقة الصناعية الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.
المادة 8- الحوانيت والمشاغل والحرف والصناعات
1- لا يجوز فتح اي حانوت او مصنع مشغل ولا يجوز تعاطي ايه حرفة او صناعة الا في موقع وافقت اللجنة المحلية او لجنة
اللواء على استعماله لتلك الغاية او اجيز استعماله لتلك الغاية في مشروع تنظيم المدن.
2- يجب ان تكون الحوانيت والمشاغل المصانع التي تصرح بها في دور بنيت خصيصا لتلك الغاية.
المادة 9- الآلات الميكانيكية.
1- لا يسمح باقامة الات مكيانيكية في اي منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب).
2- يجوز السماح باقامة الة ميكانيكية لكل حرفة واحدة او صناعة واحدة او مهنة واحدة في المناطق التجارية بشرط ان لايتجاوز
مجموع تلك الاحصنه خمسة احصنه.
3- لا يفرض اي حد على قوة الالات الميكانيكية التي تقام في اية منطقة صناعية.
4- يجوز السماح باستعمال الالات الميكانيكية التي تدار بالقوة والتي لا تزيد مجموع قوتها عن خمسة احصنة باي عمل او
حرفة منفردة في منطقة السكن (ج).
المادة 10- العرصات الواقعه بين عدة مناطق:
تعتبر العرصات الواقعة في عدة مناطق انها واقعة في اخف تلك المناطق قيودا على ان يكون الاتداد الامامي فيها وفقا لما
هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري
المادة 10من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.