التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري

المادة 17من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 17 - ز- احكام اضافية لبعض المناطق المادة 1- المنطقة الاثرية لا تصدر رخصة لاقامة اية بناية او لاجراء اية اشغال في المنطقة الاثرية الا اذا احيل ذلك الطلب من قبل اللجنة المحلية الى مدير دائرة الاثار لبيان الشروط اذا وجدت التي يريد اللجنة المحلية ان تفرضها في الرخصة. المادة 2- المقابر لا يسمح استعمال اية ارض كمقبرة الا اذا وافقت دائرة الصحة على موقعها ومالم توافق ايضا اللجنة المحلية ولجنة اللواء على ذلك الموقع. المادة 3- الابنية الخطرة: يحق لمهندس البلدية ان يجيز الى المدى الذي يستصوبه ازالة اي خطر وتصليح او تغيير اي بناء يكون في رأيه بحاجة سريعة وماسة للاصلاح او للتغيير بالنظر الى حالته الخطرة او غير المستقرة ( المتزعزعة ) وكل تصليح او تغيير اجيز على هذه الصورة يجب القيام به بموجب تعليمات مهندس البلدية على نفقة المالك.

الإحالة

المادة 17 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية