الفصل التاسع نفقات المشروع
استرداد النفقات
يحق للجنة المحلية ان تنفق المصروفات الضرورية لتحضير اي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة من
هذا المشروع ويحق للجنة المحلية ان تحصل هذه النفقات من مالكي الاراضي التي تنطبق عليها المشاريع التفصيلية ومشاريع
التقسيم المذكورة كل منهم بالنسبة لمساحة الارض التي يملكها والتي ينطبق عليها المشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع نفقات المشروع · استرداد النفقات
المادة 20من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.