التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع نفقات المشروع · استرداد النفقات

المادة 20من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل التاسع نفقات المشروع استرداد النفقات يحق للجنة المحلية ان تنفق المصروفات الضرورية لتحضير اي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة من هذا المشروع ويحق للجنة المحلية ان تحصل هذه النفقات من مالكي الاراضي التي تنطبق عليها المشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المذكورة كل منهم بالنسبة لمساحة الارض التي يملكها والتي ينطبق عليها المشروع.

الإحالة

المادة 20 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية