المادة 19 -
الفصل الثامن
تبيلغ المستندات
المادة 1- طريقة التبليغ
يعتبر كل اعلان او امر او مستند لاخر يقتضي هذا النظام او يصرح تبليغه انه بلغ حسب الاصول اذا سلم في اخر عنوان للشخص
الموجه اليه واذا كان موجها الى صاحب او مشغل اية ارض او بناية يعتبر انه بلغ حسب الاصول تسليم او تسلم نسخة منه الى
شخص من الاشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليغه له ويمكن تبليغه ايضا بالبريد برسالة
مسجلة مستوفاه الاحجرة واذا جرى تبيلغه بواسطة البريد يعتبر انه بلغ في الحين الذي تصل فيه الرسالة الى المرسل اليه
في سياق البريد الاعتيادي ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار او الامر او المستند الاخر المبعوث
عنه قد عنون كما يجب وارسل الى مالك او مشغل اية ارض او بناية بكتابة لفظه مالك او مشغل الارض او لبناية المبحوث عنها
دون ما حاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر.
المادة 2- النشر في الجرائد
اذا تعذر التحقق عن اسم وعنوان المالك تحققا لا يشوبه شك يجوز نشر اعلان في احدى الصحف المنتشرة في المملكة الاردنية
الهاشمية يكلف فيه اي شخص يدعى باي حق في الارض او البناية المبحوث عنها بمراعاه الشروط الواردة في الاعلان ويعتبر
نشر الاعلان على هذا الوجه في الصحف بمثابه تبليغ صحيح وكاف .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.