(الفصل الثاني)
تفير اصطلاحات
المادة 6 -
يكون للعبارات وللكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الانظمة: وتنصرف كلمة (نظام) الى هذا النظام او اي تعديل يطرأ عليه.
انشاء الطرق: ويراد بعبارة (انشاء الطرق) تنفيذ كافة الاشغال اللازمة لفتح الطرق وتخطيطها او الاشغال المتفرعة عن
ذلك او اي شغل من تلك الاشغال.
الاقبية: وتعني لفظة (قبو) الفراغ الكائن تحت الطابق الارضي او طابق التسوية في اية دار الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترين
ونصف المتر ولا يعلو اي قسم منه اكثر من متر واحد على علو مستوى الارض الممهد المقرر للارض الملاصقة له مباشرة او
على العلو الفعلي للمستوى الممهد للارض الملاصقة له ويؤخذ في ذلك اقل الارتفاعين.
الالات المكيكانيكية: ويراد بعبارة (الة ميكانيكية) تدار بالكهرباء او باية قوة محركة اخرى ولكنها لا تشمل الالات
التي تستعمل في الشؤون البيتية كالالات المستعملة لتكييف الهواء والتبريد والتدفئة والمصاعد والثلاجات والادوات الكهربائية
المبينه الاخرى.
ارتداد: ويراد بكلمة (الارتداد) المسافة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض المنشأة عليها البناية او التي ستنشأ
عليها او الى خط الطريق الملاصقة لقطعة الارض.
ارتفاع الدار: ويراد بعبارة (ارتفاع الدار) علو الدار مقيسا من مستوى الارض الممهد المقرر اومن مستوى الرصيف او من
مستوى منتصف الطريق الممهدة الى قمة البرابيت فوق السطح.
الرئيس: ويراد بكلمة (الرئيس) رئيس لجنة اللواء او رئيس اللجنة المحلية حسبما تكون الحال وتشمل وكيل الرئيس.
الارض الواقعة: ويراد بعبارة (ارض واقعه على الزاوية) قطعة ارض واقعة على ملتقى طريقين على الزاوية او كثر.
الاشغال: وتعني لفظة (الاشغال) اشغال ايه بناية او ارض او وضع اليد علهيا او الاقامة فيها لاية غاية من الغايات.
البناية: ويكون لكلمة (بناية) نفس المعنى المخصص لها في القانون.
البناية الخارجية: وتنصرف (بناية خارجية) الى اية بناية قائمة على قطعة الارض بالاضافة الى البناية الرئيسية ومستقلة
عنها ولا تستعمل للسكن او كمكاتب او دكاكين.
البناية العامة: وتعني عبارة (البناية العامة) اية بناية مستعملة او منشأة او معدة لاستعمالها اما عادة او عرضا من
افراد الجمهوةر كأماكن العبادة او اي مكان اخر او كمستشفى او ملجأ او مدرسة او مسرح او دار للسنما او قاعة موسيقى
عامة او قاعة رقص عامة او قاعة محاضرات عامة او مكان اجتماع عام او لاية غاية عامة اخرى.
للبناية الصناعية: وتعني عبارة (البناية الصناعية) البناية التي تستعمل كليا في الغالب كمستودع او معمل او محل لغسيل
الثياب او مصنع للجعة (البيرة) او معمل للتقطير او مسكب للحديد وسائر الابنية الاخرى المستعملة او التي يراد استعمالها
لاي وجهة من وجوه الاستعمال المصرح بها في المنطقة الصناعية بمقتضى المشروع المقرر الذي ينطبق عليها.
دار: ويراد بلفظة (دار) اي نباء يحيط بفراغ بواسطة سطح او اسطحة او حيطان او اعمدة ( شمع ).
تعليمات العمل: وتعني عبارة (تعليمات العمل) التعليمات المقررة لاستعمال الخرسانه المسلحة والانشاءات الفولاذية في
الابنية وفقا لما يعينه المهندس بين حين وآخر.
دار السكن: وتنصرف عبارة (دار السكن) الى ايه بدار بنيت للسكن ولا تستعمل الا للسكن.
صف الابنية: وتنصرف عبارة (صف من الدور) الى صف من الدور مكون من اربع دور او اكثر يحتوي كل منها على شقة واحدة ويفصلها
عن الشقة التي تليها حائط مشترك او حائط خارجي.
الحائط الخارجي: وتعني عبارة (الحائط الخارجي) حائط البناية الخارجي مما هو ليس بحائط فاصل، وتشمل الحائط الخارجي
المتاخم والقائم على حائط البناية الملاصقة له.
الحائط الفاصل: وتعني عبارة (الحائط الفاصل)
أ- الحائط الذي يؤلف قسما من البناية والمستعمل والمنشأ لكي يستعمل في اي جزء من علوه او من طوله لفصل الابنية المجاورة
او.
ب- الحائط الذي يؤلف قسما من البناية الممتد في اي جزء من طوله الى مدى لا يتجاوز بروز قوائم الاساسات الكائنة على
حد ارض ماكلين مختلفين.
طابق التسوية: وتعني عبارة طابق التسوية الطابق الذي يقع تحت الارض من الدار مباشرة.
الطابق الارضي: ويراد بعبارة (الطابق الارضي) طابق البناية الذي لا يزيد ارتفاعه عن متوسط الممهد المقرر للارض المحيطة
بالبناية على متر واحد وثلاثة ارباع المتر ويشترط في ذلك ان لا يعتبر طابقا ارضيا الطابق الذي يكون مستوى ارضيته منخفضا
اكثر من المتر وعشرين سنتمترا عن مستوى الا رض او الطريق المجاور.
الطابق الاول: وتنصرف عبارة (الطابق الاول) الى الطابق القائم مباشره فوق الطابق الارضي من البناء.
الطابق الثاني: وتنصرف عبارة الطابق الثاني فيما يتعلق باية دار الى الطابق الذي يعلو الطابق الاول من الدار مباشرة.
الطريق: وتنصرف لفظة (الطريق) الى اي طريق عام او شارع او زقاق او ممر او درب او درج او معبر او طريق عربات او ممشى
او ساحة او ميدان او مكان او جسر خصوصيا كان او عموميا سواء كان مطروقا ام لم يكن وسواء اكان قائما او مقترحا انشاؤه
بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن وتشمل كافة الخنادق والاشجار والخمائل الجانبية والجدران الواقية والاسيجة
والحواجز والدربزينات.
اللجنة المحلية: وتعني عبارة اللجنة المحلية لجنة تنظيم المدن والبناء المحلية لمدينة طولكرم المؤلفة بمقتضى القانون.
لجنة اللواء: ويقصد بعبارة (لجنة اللواء) لجنة الابنية وتنظيم المدن للواء نابلس المؤلفة بمقتضى القانون.
المالك: ويراد بلفظة (المالك) المالك المسجل او المالك المعروف للبناية او الارض واذا كان المالك غائبا اوتعذر اثبات
هويته او مقره تشمل لفظة (المالك) الشخص او الاشخاص الذين يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد يايجار او ايردا
او ريع البناية او الارض او الذين قد يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد ايجار وتشمل ايضا الاشخاص الذين قد يتقاضون
بدل ايجارها او ايرداها فيما لو كانت مؤجرة مقابل ايجار وتشمل ايضا الاشخاص الذين يدفعون ضرائب الحكومة وعوائد البلدية
عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابهم الخاص او بعضهم بصفتهم وكلاء او امناء لاي شخص اخر او اشخاص اخرين
واذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفا خطيا للساكن الحالي ان تخلف ذلك الساكن عن تقديم اسم وعنوان المالك تشمل
لفظة (المالك) عندئذ الساكن الحالي وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او ايه رخصة اخرى صادرة بمقتضى القانون واذا
كان الساكن او حامل الرخصة غير موجودين او تعذر العثور عليهما فتشمل لفظة المالك المعماري والبناء والمقاول وكافة
الاشخاص ووكلائهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى
الحصول على رخصة بشأنها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى الشخص او اولئك الاشخاص.
مجازة: تعني لفظة مجازة بالنسبة لاية مواد ان تلك المواد قد ووفق عليها من قبل المهندس.
مجرى خاص: وتعني لفظة (المجرى الخاص) اي مجرى يستعمل لتصريف القاذورات ومياه بناية واحدة فقط او قسم من بناية واحدة
فقط.
مجرى عام: وتنصرف لفظة (المجرى العام) الى اي مجرور او مجرى مهما كان نوعه خلاف المجرى الذي ورد تعريفة فيما تقدم.
المساحة: وتعني عبارة (المساحة المصرح بها) فيما يتعلق باية دار الحد الاعلى للمساحة التي يمكن بناء الدار عليها وفقا
لاحكام هذا النظام واي مشروع تنظيمي مقرر.
المستوى الممهد المقرر: ويراد بعبارة (مستوى الارض الممهد المقرر) بالنسبة لارض ايه بناية قطعة مستوى الارض الممهد
المبين على الخارطة الملحقة برخصة البناء الصادرة بشأن تلك الارض التي تؤلف قسما من الرخصة.
المسكن: ويراد بكلمة (المسكن) دار او قسم من دار انشئت للسكن ولا تستعمل لاية غاية خلاف ذلك.
مهندس البلدية: وتعني عبارة (مهندس البلدية) مهندس المدينة او مهندس بلدية طولكرم او ممثله المفوض حسب الاصول.
مشروع التقسيم: وتنصرف عبارة (مشروع التقسيم) لى اي مشروع تقسيم وضع او قد يوضع موضع التنفيذ بمقتضى القانون.
المرافق: وتشمل لفظة (المرافق) المطبخ وغرفة المؤونة وغرفة انية الطبخ والحمام والمرحاض والمخزن وغرفة الغسيل وغرفة
الكي او الغرفة المنشأ فيها الة للتبريد او للتدفئة او تكييف الهواء او غرفة الالة المستعملة لتشغيل المصعد.
المواقع الخاصة: وتصرف عبارة (موقع خاص) الى اي موقع اجيز استعماله من حين لاخر من قبل لجنة اللواء بمقتضى هذا النظام
او اي مشروع تنظيمي مقرر لاية غاية من الغايات المبنيه في جدول وجوه الاستعمال في باب المواقع الخاصة.
السلطة الصحية: وتعني عبارة (السلطة الصحية) الى معالي وزير الصحة او ممثله المفوض وتشمل الصحة او مدير الشؤون الصحية
التابع لمجلس بلدية طولكرم.
السكن: ويقصد بكلمة (السكن) استعمال اية بناية او ارض او قسم منها كسكن سواء كان استعمالها متواصلا ام متقطعا.
عرض الطريق: وتنصرف عبارة (عرض الطريق) الى المسافة الفاصله بين خطي الطريق بما في ذلك الارصفه مقيسة في اتجاه عمودي
نحو خط الطريق المركزي.
الفناء: ويراد بكلمة (الفناء) مساحة الارض المشموله بحدود قطعة الارض وتشمل المساحة الواقعة تحت ايه بنايه قائمة على
تلك القطعة.
القانون: ويراد بلفظة (القانون) قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنه 1955 او اي قانون يعدل هذا القانون او يقوم
مقامه.
قطعة ارض: وتنصرف عبارة (قطعة ارض) اي قطعة ارض من الاراضي ووفق عليها كعرضة بناء في مشروع تقسيم او صرحت اللجنة المحلية
بموافقة لجنة اللواء باقامة دار عليها.
الشقة: ويراد بكلمة (شقة) مجموعة من غرف السكن والمنافع قائمة بنفسها ذات مدخل مستقل وتكفي في رأي اللجنة المحلية
لاستعمال عائلة واحدة او شخص بمفرده.
شهادة الاشغال: ويراد بعبارة (شهادة الاشغال) الشهادة التي تصدرها اللجنة المحلية بمقتضى هذا النظام.
التحسينات الصحية: ويراد بعبارة (التحسينات الصحية) التحسينات التي تجري في البناية بقصد تحسين حالتها الصحية وتشمل
انشاء مرافق جديدة فيها واضافة مرافق جديدة اليها وتغيير المرافق الموجودة فيها.
خط الطريق: وتنصرف عبارة (خط الطريق) الى الخط الذي يحدد جانبي الطريق.
خط البناء: وتنصرف عبارة (خط البناء) خطاً لا يجوز لاية دار ان تتجاوز على اية طريق معبدة او طريق ينوي فتحها
خزان الماء: ويرد بعبارة (خزان الماء) اي خزان او مستودع او وعاء اخر يستعمل لخزن الماء من اجل الشؤون المنزلية.
الطابق الارضي السفلي: ويراد بعبارة (الطابق الارضي السفلي) الطابق الذي يقع تحت الطابق الارضي من الدار مباشرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.