التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962

غير ساري
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

( الفصل الاول) احكام عامة المادة 1 - اسم النظام:- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 ) ويطبق على منطقة تنظيم مدينة طولكرم بموجب خارطة المشروع الهيكلي الملحقة بهذا النظام والمبينة تفاصيلها ادناه ، او باية تعديلات …

المادة 2

المادة 2- خارطة المشروع:- تكون خارطة المشروع المشار اليه فيما يلي باسم ( الخارطة ) الخارطة الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءا لا يتجزء من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة فيه وفي الخارطة نفسها.

المادة 3

المادة 3 - علاقة هذا النظام بالانظمة السابقة المصدقة:- يعدل هذا النظام النظام الهيكلي لتنظيم مدينة طولكرم لسنة 1945 واي نظام اخر معمول لمدينة طولكرم ويقوم مقامه ويقرأ بدلا منه.

المادة 4

المادة 4 - علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها:- تبقى جميع المشريع التفصيلية وجميع مشاريع القسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولا بها بالقدر الذي لا تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام باستثناء احكام …

المادة 5

المادة 5 - علاقة النظام بالانظمة:- اذا تعارضت احكام هذا النظام مع احكام اية انظمة صدرت بمقتضى القانون تعتبر احكام هذا النظام هي السائدة على الاحكام التي تتعارض معها من تلك الانظمة.

المادة 6

(الفصل الثاني) تفير اصطلاحات المادة 6 - يكون للعبارات وللكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الانظمة: وتنصرف كلمة (نظام) الى هذا النظام او اي تعديل يطرأ عليه. انشاء الطرق: ويراد …

المادة 7

المادة 7 - الفصل الثالث الدلالات المرسومة على الخاطة الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه المناطق الملونة باللون البرتقالي منطقة سكن من الدرجة أ المناطق الملونة باللون الازرق منطقة سكن من الدرجة ب المناطق الملونة باللون …

الفصل الرابعالمادة 1- تفسير اصطلاحات

المادة 8

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك وتعني كلمة الطريق - اية طريق اثبت موقعها على المخطط او اية طريق اضافية في المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي او مشاريع التقسيم اذا كانت لا …

الفصل الخامسحق المرورو للمجاري

المادة 9

المادة 1- الاحتفاظ بالاراضي للمجاري يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواءان تحتفظ باية ارض ضرورية لجريان مياه الامطار او مجاري المياه القذرة وان تعين مكان وكيفية جريان تلك المايه ولا يجوز اقامة ايه بناية او اجراء ايه اشغال على ارض احتفظ …

المادة 10

المادة 10- الفصل السادس أ- تقسيم المدينة الى مناطق المادة 1- استعمال الاراضي والابنية لا يجوز استعمال اية ارض او بناية واقعة من المناطق المبينة على الخارطة على اي وجة لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها …

المادة 11

جدول وجوه الاستعمال المنطقة وجوه الاستعمال 1- منطقة السكن (أ) 1- دار سكن مؤلفة من شقة واحدة في الطابق الواحد. 2- كراجات للسيارات الخصوصية. 3- ملاعب وساحات تنزة واقامة ابنية على هذه الملاعب والساحات لزيادة رونقها بموافقة اللجنة المحلية …

المادة 12

المادة 12 - الذيل 1- منطقة السكن (ب) 1- حوانيت منتجات الالبان والخضار الطازجة والفواكه والثمار والخبز واللحم والسمك والبقالة والحلوى وغير ذلك من المواد التي يستهلكها الانسان خلاف ماورد ذكره خصيصا في مكان اخر من هذا الذيل. 2- محال بيع …

المادة 13

ب- عرصات البناء والدور والابنية الخارجية المادة 1- الحد الادنى للفناء لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق على اي عرصة يقل فناؤها عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء …

المادة 14

ج- المسافة بين خط البناء وخط الارتداد المادة 1- البعد عن مركز الطريق لا يجوز اقامة دار في اية منطقة في مختلف المناطق في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا كان بعدها عن حد الطريق المتاخمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل السابع من …

المادة 15

المادة 15 - د- ارتفاع الدور المادة 1- ارتفاع الدور لا يجوز اقامة ايه دتار في اية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من جدول المناطق على ارتفاع يجاوز الحد الاعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة …

المادة 16

و- تصميم الابنية ومظهرها الخارجي المادة 1- الاشراف على التصماميم تناط باللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء الرقابة على تصميمات الابنية التي يرد انشاؤها في اية منطقة في جميع الامور المتعلقة بالمظهر الخارجي واختيار المواد وطريقة …

المادة 17

المادة 17 - ز- احكام اضافية لبعض المناطق المادة 1- المنطقة الاثرية لا تصدر رخصة لاقامة اية بناية او لاجراء اية اشغال في المنطقة الاثرية الا اذا احيل ذلك الطلب من قبل اللجنة المحلية الى مدير دائرة الاثار لبيان الشروط اذا وجدت التي يريد …

الفصل السابعصلاحيات خاصة

المادة 18

المادة 1- منع المكارة يحق للجنة المحلية ان تفرض في اية رخصة او اي تصريح يتطلب اصداره القيام باية اشغال على اية ارض او بناية او لاستعمالها الشروط التي ترتبها لتحول دون المكارة الناشئة عن الصوت او الارتجاج او التهوئة او الانارة غير المستوفاه …

المادة 19

المادة 19 - الفصل الثامن تبيلغ المستندات المادة 1- طريقة التبليغ يعتبر كل اعلان او امر او مستند لاخر يقتضي هذا النظام او يصرح تبليغه انه بلغ حسب الاصول اذا سلم في اخر عنوان للشخص الموجه اليه واذا كان موجها الى صاحب او مشغل اية ارض او بناية …

الفصل التاسع نفقات المشروعاسترداد النفقات

المادة 20

يحق للجنة المحلية ان تنفق المصروفات الضرورية لتحضير اي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة من هذا المشروع ويحق للجنة المحلية ان تحصل هذه النفقات من مالكي الاراضي التي تنطبق عليها المشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المذكورة …

اسأل مساعدك عن نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية