الفصل الرابع
المادة 1- تفسير اصطلاحات
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
وتعني كلمة الطريق - اية طريق اثبت موقعها على المخطط او اية طريق اضافية في المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي
او مشاريع التقسيم اذا كانت لا تتعارض مع هذا النظام وفقا لاحكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة الثانية من هذا الفصل.
المادة 2- مواقع الطرق وعرضها
تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك ان يجوز النص على مواقع طرق اضافته في مشروع تفصيلي
تقسيم اذا كان من رأي اللجنة اللوائية ان هذا المشروع لن يتغير في جوهرة من جراء ذلك.
المادة 3- خط البناء والنقل على الطرق
يحظر انشاء ايه بناية والقيام باية اشغال على ارض تؤلف موقعا لطريق.
المادة 4- انشاء الطرق
يناط باللجنة المحلية صلاحية انشاء اية طريق والقيام بجمع او بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء وفي الاراضي المجاورة
لتلك الطريق.
المادة 5- تحويل الطرق الحالية او اقفالها
يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تحول او تقفل ايه طريق حالة سواء كانت من الطرق المعرفة في المادة الاولى
من هذا الفصل او لم تكن وان يعلن انقطاع كافة الحقوق المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل او الاقفال.
المادة 6- التصرف بالاراضي غير اللازمة للطرق
تخول اللجنة المحلية صلاحية التصرف بالطرق التي باشرت اعمال تسويتها وتعبيدها بالصورة التي تستصوبها وفي حالة عدم
مباشرتها اي عمل فيها تعود الى مالكها الاصلي.
المادة 7- تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق
يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحيتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع ايه طريق باصدار تصريح ذلك الى الشخص
و اولئك الاشخاص بشرط ان يتعهد ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات او المسؤليات المترتبة على اللجنة
المحلية بحكمة القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ويحق للجنة المحلية عند نفويضها صلاحياتها بذلك
التصريح ان تفرض ما تستصوبه من الشروط لضمان تنفيذ الاشغال كما يجب.
المادة 8- الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه ان ينشؤوا على حدود
تلك الارض اسوارا او اسيجة وتفرز ارتفاع تلك الاسوار والاسيجة والمواد التي تستعمل في انشاءها وطريقة انشاءها وان
يغرسوا او يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات واقامة او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط
الطريق.
2- يترتب على اي مالك يبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او السياج الذي كلف بانشائه خلال المدة المقررة في
ذلك الامر وان يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي تعليمات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة المعنيه
في الامر فاذا تخلف المالك عن مراعاه تعلميات الامر من خلال المدة المضروبة فيه يجوز للجنة المحلية ان تتخذ التدابير
لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك.
المادة 9- دخول الاراضي التي تؤلف مواقع طرق
تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في اي وقت من الاوقات بعد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ الى اية اراضي تؤلف مواقع
طرق او تلزم لتوسيع ايه طريق موجودة بعد اعطاء اشعار مدته اربعة عشر يوما الى مالكي تلك الاراضي وان تضع يدها على
تلك الاراضي للقيام بعملية الانشاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · المادة 1- تفسير اصطلاحات
المادة 8من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.