الفصل الخامس
حق المرورو للمجاري
المادة 1- الاحتفاظ بالاراضي للمجاري
يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواءان تحتفظ باية ارض ضرورية لجريان مياه الامطار او مجاري المياه القذرة وان
تعين مكان وكيفية جريان تلك المايه ولا يجوز اقامة ايه بناية او اجراء ايه اشغال على ارض احتفظ بها على هذا الوجه.
المادة 2- أ- تمتد جميع المجاري وفقا لما يتطلبه مهندس يالبلدية والسلطة الصحية.
ب- يترتب على مالكي قطع الاراضي ان يسمحوا بمرور جميع المجاري المتصلة بالقطع المجاورة لاراضيهم والقطع الواقعة على
مستوى اعلى من اراضيهم اذا تعذر ايجاد اي منفذ آخر.
المادة 3- الشؤون الصحية
يحق للجنة المحلية ان تضع في ايه رخصة بناء تصدرها شروط تكلف بها مالك البناء الذي صدرت له الرخصة بان يقوم بما تتطلب
السلطة الصحية فيما يتعلق بالمرافق الصحية على نفقته.
المادة 4- مشروع المياه
تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون
مع السلطات الصحية ويحق للجنة المحلية من اجل هذا الغرض ايداع انابيب المياه ومدها في اية اراضي او املاك تمر بها
تلك الانابيب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري
المادة 9من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.