التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس حتى العداد ، بما في ذلك جميع المجلس والصمامات والصناديق السطحية وعبوة عداد المياه المستعلمة او التي يراد استعمالها في توريد المياه من قبل المجلس البلدية او فيما يتعلق بذلك. وتعني عبارة (هيئة البلدية) هيئة بلدية اريحا وعبارة (مجلس بلدية اريحا) وعبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية اريحا. ويراد (بلفظة التأمين) المبلغ الذي يدفعه المالك مقدما بموجب أحكام الذيل الملحق بهذاالنظام لضمان دفع رسم المياه ، وتفيد لفظة (التبليغ) تبليغ كشف حساب او مذكرة تكليف او اشعار او انذار او ما شابه ذلك من المستندات الى شخص من الاشخاص اما بالبريد العادي او بترك المستند في محل عمله او مكان اقامته ويعتبر تاريخ التبلغ بالصورة المشار اليها اعلاه تاريخ الارسال بالبريد العادي ويعتبر الى محل عمل الشخص او الى شخص يشتغل في محل عمله او الى اي فرد من أفراد عائلته مقيم معه في مكان اقامته. وتطلق لفظة (المهندس) على مهندس المياه المستخدم خصيصاً من قبل المجلس لتوريد المياه. وتنصرف لفظة (العداد) الى كل جهاز يخص المجلس ويورده ويركبه المجلس لقياس او ضبط كمية المياه المسحوبة من الانشاءات المائية الى اي عقار من العقارات ، وتنصرف لفظة المالك الى الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع العقار المبحوث عنه ، سواء كان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلاً لأي شخص او قيماً او وصياً عليه او الى الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار على الوجه المذكور آنفاً فيما لو أجر العقار سواء كان ذلك الشخص متصرفاً بالعقار او مالكه المعروف ام لم يكن وسواء أكان العقار مسجلاً باسمه او لم يكن وتشمل الشريك ومتولى الوقف ، وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها مسورة كانت ام غير مسورة مبنياً عليها او خالية عمومية او خصوصية وسواء كانت تدار بموجب سلطة قانونية أم لم تكن. وتنصرف عبارة (جهاز المياه) الى جميع ما يخص المالك من انابيب وصمامات وآبار صهاريج وحنفيات وملحقات وغير ذلك من الادوات المركبة ابتداء من العداد (وما عدا العداد) والكائنة ضمن حدود العقار المسحوبة المياه اليه او الذي يراد سحب المياه اليه من الانشاءات المائية. ان عبارة توريد المياه للاستعمال المنزلي (للاستعمال المنزلي والعادي) لا تشمل توريد المياه للابقار او الخيول او غسل المركبات او المحركات البخارية او السكك الحديدية او لتدفئة الابنية العمومية او تهوئتها او لتشغيل الماكنات الالات او لاية تجارة او صناعة او متجر مهما كان نوعه او لسقي الحدائق بواسطة حنفية او نربيج او انبوب او ما شابه ذلك من الاجهزة او النوافير او الحمامات العمومية او اماكن الغسيل او لأي غرض من اغراض الزخرفة مهما كانت. وتعني عبارة (رسم المياه) الرسم الذي يقرره المجلس بموافقة الحاكم ويستوفى من المالك مقابل المياه التي تورد الى عقاره، وتنصرف عبارة (الانشاءات المالية) الى جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والمواسير الرئيسية والانابيب والحنفيات والصمامات والمضخات والمحركات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او جرها او توريدها او قياسها او تنظيمها او التي استعملت او أنشأت بالنيابة عن المجلس وهي ملك لهيئة البلدية والتي قد تستعل وتنشأ كذلك فيما بعد.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية