التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 1003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 10035 حزيران 1966

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة او من يقوم مقامه. المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس. السوق:السوق المؤسس بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه البلدية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقتها او حدودها التنظيمية وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين الخضار والفواكه جزءا من السوق . مجلس الادارة : مجلس ادارة السوق. المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ، ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه المدرجة في الذيل الملحق بهذا النظام. الشخص:اي شخص حقيقي او معنوي. الوكيل: الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة . البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق. الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين اولحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد البيع. تاجر الجملة :اي شخص يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق. المشتري:اي شخص يشتري محصولا من السوق. البيع بالجملة: البيع في السوق لاي شخص يقصد اعادة البيع. البيع بالمفرق: البيع للمستهلك الاخير.

الإحالة

المادة 2 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية