الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 10035 حزيران 1966
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة او من يقوم مقامه.
المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس.
السوق:السوق المؤسس بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه البلدية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقتها او حدودها
التنظيمية وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين الخضار والفواكه جزءا من السوق .
مجلس الادارة : مجلس ادارة السوق.
المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ، ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه المدرجة
في الذيل الملحق بهذا النظام.
الشخص:اي شخص حقيقي او معنوي.
الوكيل: الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة .
البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق.
الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين اولحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد
البيع.
تاجر الجملة :اي شخص يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق.
المشتري:اي شخص يشتري محصولا من السوق.
البيع بالجملة: البيع في السوق لاي شخص يقصد اعادة البيع.
البيع بالمفرق: البيع للمستهلك الاخير.