نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1926، ص 1003
- نُشر
- 5 حزيران 1966
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 1003)
حياة القانون
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 59 لسنة 1966 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 1003، نُشر في 5 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 38 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 38 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة او من يقوم مقامه. المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس. السوق:السوق المؤسس …
المادة 3
المادة 3: أ-السوق وحدة ادارية منبثقة عن البلدية ومرتبطة بها ، يطلق عليها اسم (سوق الجملة للخضار والفواكه) وتشكل وارداتها ونفقاتها فصلا خاصا من فصول الموازنة العامة للبلدية . ب- يجري انشاء السوق بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفقا لمتطلبات …
المادة 4
المادة 5
المادة 5: تصرف واردات السوق لسداد النفقات والاجور والمصاريف والقروض المترتبة على السوق بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات الادارة ، وما يرصد منها يصرف على المشاريع حسبما يرى المجلس . اما العجز فيسدد بالطريقة وعلى الوجه الذي يقرره المجلس.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8: يجري اشغال محلات او انشاءات السوق بالمزاد العلني بالطريقة ووفق الشروط التي يعينها المجلس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد الاعلان في صحيفة يومية واحدة على الاقل، الا انه يجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة مدة الايجار لاكثر من …
المادة 9
المادة 9: أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:- 1- رئيس البلدية او نائبه في حالة غيابه رئيسا. 2- مندوب عن وزارة التموين يعينه وزير التموين. 3- مندوب عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة. 4- مندوب عن المنظمة التعاونية الاردنية …
المادة 10
المادة 10: يكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:- أ- وضع النظام الداخلي للسوق واجراء اية تعديلات فيه. ب- تقديم التوصيات للمجلس بشأن موازنة السوق وحسن ادارته وتنظيمه. ج- وضع القواعد لاستعمال ممتلكات السوق.
المادة 11
المادة 11: مع مراعاة اي تشريع آخر ، للمجلس ان يقرر صرف اي مبلغ من حسابات السوق لاي شخص كأجور او نفقات او مكافآت على ان قبض اية اجور او نفقات او مكافآت من قبل اي شخص لا يخوله بحد ذاته الاستفادة من الاحكام المتعلقة بموظفي البلدية.
المادة 12
المادة 12: يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله. ب- تقديم التقارير بحق مستخدمي السوق والتواصي والاقتراحات في كل ماله علاقة باعمال السوق. ج- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق …
المادة 13
المادة 14
المادة 14: أ- يخصص السوق للبيع بالجملة المحصولات المذكورة انواعها في الذيل الملحق بهذاالنظام . ب- لمجلس الادارة من وقت لآخر وفي جميع الحالات، ان يشطب او يضيف أي صنف من الخضار او الفواكه الى الذيل الملحق بهذا النظام .
المادة 15
المادة 15: لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق ، على انه يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف معينة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة 16
المادة 16: يحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي للسوق ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول وتفريغه وعرضه للبيع وتخزينه وتحميله وطريقة اخراجه حسب النماذج التي يضعها لهذه الغايات . كما يضع الاسس لاستعمال السوق وما يلزمه من الصيانة …
المادة 17
المادة 17: يحظر على الوكيل بيع او شراء اي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا ، واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات …
المادة 18
المادة 18: الحد الاقصى لعمولة الوكيل او الجمعية التعاونية من بيع المحصول هو 2% من قيمة البيع الحقيقية اذا كان الانتاج اردنيا و3% اذا كان مستوردا من خارج المملكة ، وتستوفى العمولة في كلا الحالين من صاحب المحصول .
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23: أ- كل من باع اي نوع من المحصول او كان شريكا في بيعه او خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة "ب" من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 او اي قانون اخر يعدله او …
اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.