التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الإدارة العامة

المادة 10من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

يمارس مديرو الأوقاف في المراكز الصلاحيات التالية : أ- ضبط عقارات الأوقاف والإشراف عليها وتأجيرها وتحصيل ريعها . ب- الإشراف على الموظفين التابعين لهم وتقديم التقارير السنوية عنهم . ج- تعمير عقارات الوقف في حدود خمسة وعشرين دينارا وما زاد على ذلك حتى المئة بموافقة المدير المالي . د- توقيع عقود الإجارة وذلك بما يتفق مع أحكام هذا النظام . هـ- توجيه اخطارات خطية لمديني الوزارة أصالة أو كفالة بلزوم دفع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ولهم أن ينيبوا أحد موظفيهم بذلك .

الإحالة

المادة 10 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية