التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

أ- تتألف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من المديريات التالية : 1- مديرية الإدارة العامة 2- مديرية الحرم القدسي الشريف 3- مديرية الوعظ والإرشاد 4- مديرية العقارات والشؤون المالية 5-مديرية الهندسة والصيانة 6-مديرية شؤون الموظفين 7- مديرية شؤون الحج 8-مديرية شؤون الافتاء 9- مديرية العلاقات العامة 10- مديرية الشؤون النسائية ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إحداث أية مديرية أخرى أو إلغاء أية مديرية قائمة أو دمجها في غيرها من المديريات .

الإحالة

المادة 3 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية