التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · شؤون الحج

المادة 40من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

الفصل الثامن شؤون الحج المادة 40- أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها . ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي : 1- أجور نقل للحجاج واسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم . 2- الشرو ط الواجب توافرها في متعهدي نقل الحجاج وتأمين إسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم . 3- الشروط الواجب توافرها في مساكن الحجاج. 4- الشروط الواجب توافرها في وسائط النقل . 5- الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من متعهدي نقل وإسكان الحجاج تأمينا لتنفيذ التزاماتهم . 6- الإجراءات التي تتخذ بحق المتعهدين في حال تقصيرهم في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم . 7- أي أمور أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم شؤون الحج .

الإحالة

المادة 40 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية