الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
الفصل الثامن
شؤون الحج
المادة 40-
أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها
.
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي :
1- أجور نقل للحجاج واسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم .
2- الشرو ط الواجب توافرها في متعهدي نقل الحجاج وتأمين إسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم .
3- الشروط الواجب توافرها في مساكن الحجاج.
4- الشروط الواجب توافرها في وسائط النقل .
5- الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من متعهدي نقل وإسكان الحجاج تأمينا لتنفيذ التزاماتهم .
6- الإجراءات التي تتخذ بحق المتعهدين في حال تقصيرهم في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم .
7- أي أمور أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم شؤون الحج .