التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · شؤون الحج

المادة 44من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

أ- للمجلس استئجار او شراء او استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاستخدام الحج في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للقوانين المرعية واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة العربية السعودية في موسم الحج . ب- للمجلس منح الهبات والمكافآت والتعويضات والاجور للمؤسسات او الجمعيات او الاشخاص التي لها او لهم علاقة بشؤون الحج وفي سبيل خدمة وتشجيع اداء الفريضة المقدسة.

الإحالة

المادة 44 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية