التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الإدارة العامة

المادة 8من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

المادة 8- يمارس الأمين العام للوزارة الصلاحيات التالية : أ- مساعدة الوزير بمراقبة وإدارة وتفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية . ب- تنفيذ قرارات المجلس . ج- الموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير في حدود مايتي دينار بتنسيب المدير المالي . د- التنسيب للوزير للموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير لغاية خمسمائة دينار . هـ- تصديق عقود الإجارة التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات . و- إقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس بموافقة الوزير . ز- توزيع العمل بين الموظفين والإشراف عليهم وإدارة شؤونهم . ح- إجازة صرف المبالغ المقيدة في حساب الأمانات بتنسيب من المدير المالي حتى خمسماية دينار، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير .

الإحالة

المادة 8 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية