الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
من أجل غايات تطبيق أحكام هذا النظام ونظام الخدمة المدنية يمارس قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط الوزارة
به صلاحيات الوزير والأمين العام للوزارة وللمجلس صلاحيات لجنة انتقاء او تعيين الموظفين .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
الإحالة
المادة 28 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.