التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · شؤون الموظفين

المادة 29من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

يجري تعيين الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) وعزلهم وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم واعارتهم :- أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة إذا كانت رواتبهم ثلاثين دينارا شهريا أو أكثر . ب- بقرار من الأمين العام للوزارة بناء على تنسيب مدير الأوقاف إذا كانت رواتبهم تقل عن ثلاثين دينارا في الشهر . ويشترط في جميع حالات تعيين الوعاظ والمدرسين والخطباء والأئمة والمؤذنين ثبوت أهليتهم لدى لجنة توجيه الجهات المنصوص عليها في المادة (31). ج- يمنح الموظف المؤقت بموافقة وكيل الوزارة إجازة سنوية مدتها 21 يوما إذا كان راتبه الأساسي 21 دينارا فأكثر و 14 يوما لم يقل راتبه على ذلك. د- يمنح الموظف المؤقت الذي يود أداء فريضة الحج بموافقة الوزير، إجازة لا تزيد مدتها على شهر واحد بالإضافة إلى الإجازة العادية لأداء الفريضة ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . هـ- يعطى الموظف المؤقت إجازة مرضية براتب كامل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى بنصف الراتب بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة وإذا لم يشف من مرضه ينهى عمله بموجب أحكام هذا النظام . و- يمنح الموظف المؤقت إجازة عرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام في السنة وذلك في أحوال استثنائية وفي حالة عدم استحقاقه الإجازة السنوية .

الإحالة

المادة 29 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية