التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1289، ص 1867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956

أ- تتحمل وزارة الخارجية جميع التكاليف البريدية للمراسلات الرسمية التي تصدر عن القنصليات الاردنية الفخرية في الخارج على ان تقدم الكشوفات القنصلية بها لوزارة الخارجية لتحويل قيمتها للقناصل كما تتحمل وزارة الخارجية اثمان القرطاسية اللازمة لمراسلات القنصلية الفخرية الرسمية على ان تقدم بها مطالبات مصدقة من القنصل الفخري لوزارة الخارجية لتحويل قيمتها. ب- تقوم وزارة الخارجية بتخصيص بدل تعويض قدره 20% من مجموع واردات القنصلية الفخرية يدفع للقنصل ، على ان يتم تحويل التعويض المستحق سنويا على دفعتين وبعد قيام القناصل الفخريين بتحويل وارداتهم لوزارة الخارجية وعلى ان تقوم وزارة الخارجية برصد بدلات التعويض التي ستدفع للقناصل الفخريين في موزانتها السنوية وتقدر على ضوء واردات تلك القنصليات الفخرية.

الإحالة

المادة 15 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية