التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1289، ص 1867
نُشر
16 آب 1956
المواد
23
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 866 لسنة 1956 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867، نُشر في 16 آب 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام القناصل الفخريين. رقم 162 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين. رقم 162 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام القناصل الفخريين المعدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 96 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تنشأ القنصليات الفخرية للمملكة بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية.

المادة 3

المادة 3- يعين القناصل الفخريون بقرار من مجلس الوزراء وينتقون من الاردنيين المقيمين في البلد الذي تنشأ فيه القنصلية أو من العرب أو من الاجانب اذا تعذر وجود الاردنيين أو العرب اللائقين لهذا المنصب، على ان تتوفر في هؤلاء جميعا الشروط المنصوص …

المادة 4

المادة 4 - تحدد منطقة اختصاص القنصلية الفخرية في قرار احداثها.

المادة 5

المادة 5- يقسم القناصل الفخريون امام وزير الخارجية القسم الذي يؤديه القناصل المسلكيون واذا تعذر ذلك فيقسمونه امام البعثة السياسية المرتبطين بها او امام اقرب بعثة سياسية اليهم.

المادة 6

المادة 6- تبلغ وزارة الخارجية قرار تعيين القنصل الفخري الى البعثة السياسية الاردنية ذات العلاقة او الى الجهات المختصة مباشرة لتعمل على استصدار البراءة القنصلية (EXEQUATUR) حسب الانظمة المحلية المعمول بها.

المادة 7

المادة 7- تحمل القنصليات الفخرية شعار المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 8

المادة 8- يشترط ان تتوفر في القنصل الفخري الشروط التالية: أ- ان يكون على جانب مناسب من الثقافة العامة. ب- ان يتقن لغة البلد الذي تنشأ فيه القنصلية. ج- ان يكون قد انقضى على اقامته في هذا البلد مدة لا تقل عن خمس سنوات. د- ان يكون من ذوي …

المادة 9

المادة 9- تربط القنصلية الفخرية بالبعثة السياسية الاردنية او القنصلية الملكية الكائنة في منطقة اختصاصها فان لم توجد فباقرب بعثة سياسية خارج منطقة اختصاصها او ترتبط مباشرة بوزارة الخارجية حسب نص القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بانشائها.

المادة 10

المادة 10- للبعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية حق الاشراف على اعمالها ويترتب على البعثة السياسية المذكورة ان تزود هذه القنصلية بما يلي: أ- الانظمة والتعليمات التي لها علاقة باعمالها وبجميع الوثائق والنشرات التي تحتاج …

المادة 11

المادة 11- يقوم القناصل الفخريون بالاعمال التالية: أ- تمثيل المملكة في المناسبات الرسمية. ب- الدعاية للاردن ادبيا واقتصاديا لدى الاشخاص والمؤسسات والاوساط التجارية والاقتصادية. ج- اسداء المعونة للاردنيين المقيمين في منطقة اختصاصهم والدفاع …

المادة 12

لا يجوز للقناصل الفخريين منح جوازات السفر او القيام بوظيفة كاتب العدل.

المادة 13

المادة 13- يرسل القنصل الفخري كل شهر تقريرا مفصلا عن نشاط القنصلية واعمالها الى البعثة المرتبط بها او الى وزارة الخارجية في حال عدم وجود بعثة كما يرسل ايضا تقارير سياسية واقتصادية ذات اهمية خاصة بالمملكة.

المادة 14

المادة 14- ترسل البعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية تقريرا الى وزارة الخارجية كل ثلاثة اشهر بالاعمال التي قامت بها القنصلية الفخرية والخدمات التي قدمتها للاردنيين ومبلغ نشاطها وسير اعمالها.

المادة 15

أ- تتحمل وزارة الخارجية جميع التكاليف البريدية للمراسلات الرسمية التي تصدر عن القنصليات الاردنية الفخرية في الخارج على ان تقدم الكشوفات القنصلية بها لوزارة الخارجية لتحويل قيمتها للقناصل كما تتحمل وزارة الخارجية اثمان القرطاسية اللازمة …

المادة 16

المادة 16- يحدد القنصل الفخري اوقات العمل في القنصلية الفخرية وتعتبر الاعياد الاردنية الدينية والقومية ايام عطلة رسمية.

المادة 17

المادة 17- يقوم القنصل الفخري باعداد السجلات اللازمة للبريد وحفظ الوثائق وفق الترتيب المعمول به في البعثات السياسية الاردنية ووفق التعليمات الادارية التي تعممها وزارة الخارجية وتكون جميع هذه السجلات والاضبارات والاختام والطوابع ملكا …

المادة 18

المادة 18- يتحمل القنصل الفخري جميع النفقات القنصلية من اجور مكتب وكتبة وقواصين واذنه ونفقات ومآدب وحفلات ادارية اخرى وعلى وزارة الخارجية ان تزود القنصليات الفخرية بالسجلات والوثائق الرسمية والاختام.

المادة 19

المادة 19- لا يتقاضى القنصل الفخري اي راتب او تعويض لقاء قيامه باعماله.

المادة 20

المادة 20- تزود القنصليات الفخرية بالطوابع القنصلية والواردات وتسجل قيمتها سلفة باسم القنصل الفخري وتسدد هذه السلفة من قيمة الطوابع المصروفة او المباعة وفق الترتيب المتبع في البعثات المسلكية.

المادة 21

المادة 21- يتم الغاء القنصلية الفخرية وانهاء خدمات القناصل الفخريين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الخارجية دون ان يكون للقناصل الفخريين حق المطالبة باي تعويض، وتقوم البعثة السياسية الاردنية التي يرتبط بها القناصل الفخريون …

المادة 22

المادة 22- عند وفاة القنصل الفخري او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد الموظفين في البعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية او في اقرب بعثة اليها باستلام وثائق القنصلية الفخرية ومحفوظاتها …

المادة 23

المادة 23- في حالة تعيين قنصل فخري جديد تجري عملية التسليم والاستلام بين السلف والخلف وفق الترتيب المنصوص عنه في المادة السابقة ويحتفظ كل منهما بنسخة من محضر التسليم والاستلام.

اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية