التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1289، ص 1867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956

المادة 17- يقوم القنصل الفخري باعداد السجلات اللازمة للبريد وحفظ الوثائق وفق الترتيب المعمول به في البعثات السياسية الاردنية ووفق التعليمات الادارية التي تعممها وزارة الخارجية وتكون جميع هذه السجلات والاضبارات والاختام والطوابع ملكا للحكومة الاردنية ولا يجوز التصرف بها في الامور والاعمال الشخصية.

الإحالة

المادة 17 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية