الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956
المادة 6- تبلغ وزارة الخارجية قرار تعيين القنصل الفخري الى البعثة السياسية الاردنية ذات العلاقة او الى الجهات المختصة
مباشرة لتعمل على استصدار البراءة القنصلية (EXEQUATUR) حسب الانظمة المحلية المعمول بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956
الإحالة
المادة 6 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.