التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1289، ص 1867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956

المادة 8- يشترط ان تتوفر في القنصل الفخري الشروط التالية: أ- ان يكون على جانب مناسب من الثقافة العامة. ب- ان يتقن لغة البلد الذي تنشأ فيه القنصلية. ج- ان يكون قد انقضى على اقامته في هذا البلد مدة لا تقل عن خمس سنوات. د- ان يكون من ذوي المكانة المرموقة وحائزا على ثقة الاردنيين المقيمين في منطقة اختصاص القنصلية.

الإحالة

المادة 8 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية