الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956
المادة 13- يرسل القنصل الفخري كل شهر تقريرا مفصلا عن نشاط القنصلية واعمالها الى البعثة المرتبط بها او الى وزارة
الخارجية في حال عدم وجود بعثة كما يرسل ايضا تقارير سياسية واقتصادية ذات اهمية خاصة بالمملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956
الإحالة
المادة 13 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.