التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1289، ص 1867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956

المادة 22- عند وفاة القنصل الفخري او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد الموظفين في البعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية او في اقرب بعثة اليها باستلام وثائق القنصلية الفخرية ومحفوظاتها واختامها وطوابعها واموالها وكل ما يخص الحكومة وينظم بذلك محضر على خمس نسخ تحتفظ البعثة ذات العلاقة بنسخة منه ويحتفظ القنصل الفخري ذو العلاقة او ورثته بنسخة ثانية وترسل ثلاث نسخ الى وزارة الخارجية.

الإحالة

المادة 22 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية