التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3721 تشرين الأول 1952

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:- أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل، ويشترط في ذلك:- 1- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) فلساً وان يعتبر أي كسر للخمسة فلوس (5) فلوس. 2- ان يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي. 3- اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة الخمس سنوات المبينة في البند السابق فيكون الرسم (3%). ب- عند تسجيل عقد ايجار او سند تأمين، نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. جـ- عن كل سند تسجيل (200) فلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية