التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3721 تشرين الأول 1952

المادة 3- في الحالات التي تحجز فيها قطعة ما مقابل رسوم التسوية بمعدل (1,5%) من قيمة تلك القطعة وفقاً لاحكام أنظمة تسجيل الاراضي والمياه المعمول بها وقتئذ ولا يفك الحجز عنها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا النظام فعندئذ يحسب مبلغ الرسوم المحجوزة من أجله القطعة على أساس (3%) من قيمة تلك القطعة وتعدل إشارة الحجز تبعاً لذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية