التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3721 تشرين الأول 1952

في الحالة التي يكون قد تم فيها تسجيل قطعة ما قبل 5 شباط سنة 1946 بالاستناد الى جدول تسجيل صادر بمقتضى احكام قانون التسوية الفلسطيني يترتب على صاحب تلك القطعة (او ورثته اذا كان متوفياً) ان يسدد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام الرسوم المتحققة على ذلك التسجيل والمدونة في سجل الاموال غير المنقولة واذا تخلف عن ذلك يدفع رسماً اضافيا قدره 20 بالمئة من قيمة الرسوم الاساسية المدونة في ذلك السجل.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 2 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية