الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3721 تشرين الأول 1952
المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى
عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:-
أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل، ويشترط في ذلك:-
1- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) فلساً وان يعتبر أي كسر للخمسة فلوس (5) فلوس.
2- ان يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي.
3- اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة الخمس سنوات المبينة في البند السابق فيكون الرسم (3%).
ب- عند تسجيل عقد ايجار او سند تأمين، نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ.
جـ- عن كل سند تسجيل (200) فلس.