الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- يجوز منح الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة يصفته اردنيا، شريطة ان يقدم مخططا للبحث
او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة. ويمكن ان تمنح الاجازة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لأكثر من سنة.
ب- 1- يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي يمنح اجازة تفرغ علمي ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة او خارجها ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
3- اذا قضى عضو هيئة التدريس المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او اي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي
فتدفع له الجامعة اجور سفره مع زوجته واولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها
رئيس الجامعة بما في ذلك تحديد عدد الاولاد.
ج- على عضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن البحث
او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم الى رئاسة الجامعة
لاعتماده فاذا لم يعتمد التقرير فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
الا اذ رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.