الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- يجوز ان يمنحعضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي
او سنة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما من بلغت خدمته الفعلية عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد اجازته
لسنة رابعة، على ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة
السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا انها تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في التدريس الجامعي.