الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة
فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في اي حال من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة
أخرى الا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.