الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 41 - تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده
القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- قبول الإستقالة.
ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الإستغناء عن الخدمة او إنهاء العمل او العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.