الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
الفصل التاسع
الإجراءات التأديبية
المادة 45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية والمنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القايم باي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة اي نشاط حزبي او طائفي او إقليمي داخل الجامعة.
د- الإشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.