التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الإجراءات التأديبية

المادة 45من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

الفصل التاسع الإجراءات التأديبية المادة 45- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية والمنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية. ب- القايم باي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها. ج- ممارسة اي نشاط حزبي او طائفي او إقليمي داخل الجامعة. د- الإشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.

الإحالة

المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية