التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الإجراءات التأديبية

المادة 46من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار ب- الانذار، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار النهائي. ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي. اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوفرة فيه، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحاقات المالية. ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من ساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

الإحالة

المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية