الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
ب- الانذار، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي. اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوفرة فيه، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من ساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.