الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة أيام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه، والانذار ويجوز لمن أوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل
توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التـأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية اليه.