التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18931 أيلول 1987

أ- يشكل المجلس على الوجه التالي: - 1- رئيس المركز: رئيسا 2- الامين العام لوزارة الصحة: نائبا للرئيس 3- الامين العام للمجلس الاعلى: عضوا 4- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا 5- عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية: اعضاء 6- رئيس الجمعية الاردنية للعناية بالسكري: عضوا 7- اربعة اشخاص يعينهم رئيس المجلس الاعلى بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. اعضاء ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسة او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية