التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1893
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18931 أيلول 1987

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب - يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- اعداد مشروع موازنة المركز. 2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات وبرامج التدريب والنشر التي يجريها المركز ومتابعة اوجة هذه النشاطات. 3- اجراء الاتصالات اللازمة لخدمة اهداف المركز مع الجهات المعنيه. 4- تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارات وفرق البحث 5- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وقرارات المجلس ومتابعتها. 6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز. 7- تمثيل المركز لدى الغير. 8- اي مهام او اعمال اخرى يكلفه بها المجلس الاعلى والمجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية