التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1622
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 162217 حزيران 1995

أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية: 1- مديرية الاخبار. 2- مديرية التحرير. 3- مديرية العلاقات الخارجية. 4- مديرية الشؤون الفنية. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية المدير العام احداث اي مديرية في الوكالة او الغاء اي منها او دمجها بغيرها وفق ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل. ج- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أحداث الاقسام والوحدات وله الغاء اي منها او دمجها بغيرها. د- يرتبط مديرو المديريات بالمدير العام.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1622)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية