نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4048، ص 1622
- نُشر
- 17 حزيران 1995
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1622)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. ساري
رقم 14 لسنة 1995 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1622، نُشر في 17 حزيران 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 62 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 62 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوكالة الأنباء الاردنية رقم 61 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوكالة: وكالة الانباء الاردنية -بترا-. الوزير: وزير الاعلام. المدير العام: مدير عام الوكالة. المدير: مدير اي مديرية في …
المادة 3
تحقيقا لمبادىء الاعلام الاردني وترسيخا لمرتكزاته الاساسية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها. تعمل الوكالة على التعبير عن صورة المملكة ومنجزات مؤسساتها الوطنية على جميع الصعد بما في ذلك نقل الاحداث بصدق وامانة وموضوعية من خلال الصورة …
المادة 4
المادة 5
أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية: 1- مديرية الاخبار. 2- مديرية التحرير. 3- مديرية العلاقات الخارجية. 4- مديرية الشؤون الفنية. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية المدير العام احداث اي …
المادة 6
ينشأ في الوكالة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من أن القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج وذلك في اطار المسؤوليات والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية التي تنظم عمل الوكالة …
المادة 7
أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون المدير …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها. ب- وصف أعمال الموظفين في الوكالة وتصنيف الوظائف فيها. ج- …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.