التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1622
نُشر
17 حزيران 1995
المواد
10
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1622)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. ساري

رقم 14 لسنة 1995 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1622، نُشر في 17 حزيران 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 62 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 62 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوكالة الأنباء الاردنية رقم 61 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوكالة: وكالة الانباء الاردنية -بترا-. الوزير: وزير الاعلام. المدير العام: مدير عام الوكالة. المدير: مدير اي مديرية في …

المادة 3

تحقيقا لمبادىء الاعلام الاردني وترسيخا لمرتكزاته الاساسية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها. تعمل الوكالة على التعبير عن صورة المملكة ومنجزات مؤسساتها الوطنية على جميع الصعد بما في ذلك نقل الاحداث بصدق وامانة وموضوعية من خلال الصورة …

المادة 4

يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الوكالة وعن القيام بالمهام المنوطة بها.

المادة 5

أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية: 1- مديرية الاخبار. 2- مديرية التحرير. 3- مديرية العلاقات الخارجية. 4- مديرية الشؤون الفنية. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية المدير العام احداث اي …

المادة 6

ينشأ في الوكالة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من أن القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج وذلك في اطار المسؤوليات والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية التي تنظم عمل الوكالة …

المادة 7

أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون المدير …

المادة 8

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها لمديري المديريات او لاي من كبار موظفي الوكالة.

المادة 9

يمنح الموظفون العاملون في الوكالة المسجلون في نقابة الصحفيين كصحفيين ممارسين علاوة اضافية مقدارها 120% من الراتب الاساسي.

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها. ب- وصف أعمال الموظفين في الوكالة وتصنيف الوظائف فيها. ج- …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية