التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1622
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 162217 حزيران 1995

أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون المدير العام واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين. ب- تتولى اللجنة المهام التالية: - 1- وضع الخطط للوكالة بما ينسجم مع مرتكزات السياسة الاعلامية للمملكة. 2- اقتراح الموضوعات والمعالجات الصحفية التي تعكس صورة الوطن ومنجزاته وثوابته. 2- السعي لتحقيق التنسيق بين مختلف مديريات واقسام الوكالة. 4- بحث ومناقشة سير العمل وتقويم اداء الوكالة والعمل على حل المشكلات التي تواجهها. 5- القيام باي مهام تتعلق بالوكالة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور. رقم 14 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1622)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية