التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النفقات

المادة 18من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 1800
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986

المادة(18) أ: تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- للرئيس أن يوافق على صرف رواتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال إجازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي. د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها ، إذا كانت عقودهم أو إعاراتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدلات الإجازة لمن انتهت خدماتهم فيها.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية