الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
المادة(29) للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:-
أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ،على أن تسدد بعد انتهاء
المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة ، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة
، وفقا للأنظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة ، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب الذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث /
التدريس والمعارين المعينين بعقود و الموظفين ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة من تعيينهم ، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة
الاولى أمثال الراتب الشهري الإجمالي ، وعلى أن لا تتجاوز ألفا وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر
قسطا على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.