الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986
المادة(30) أ: للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الجامعة
، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دورياً
بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية
الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة.
ب: لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقا للأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الأصول.
ج: للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) دينار من المخصصات المرصودة ، وذلك لأي من الأغراض
المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.