التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلف والأمانات

المادة 30من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 1800
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 180030 نيسان 1986

المادة(30) أ: للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية: 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة. ب: لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الأصول. ج: للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) دينار من المخصصات المرصودة ، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية