التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المواد المكتبية

المادة 16من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا لاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا. 2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة. اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار. ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية