الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او الموادالمكتبية أو كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
،فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم أوالمواد المكتبية المراد شراؤها أو كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار ، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة ، وذلك
خلال اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها واذا لم تصدر تلك
الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.