الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 27- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة ، أو من قبل من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم
خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به
، و أي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فتحه دون أن يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة أو التدخل فيها
في أي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على أي اجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه ، على أن تبين اسباب التأجيل
في قرارها.