الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 28- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة ، فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض
الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء. واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين،
أو كانت تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب ، أو كانت الاسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير
معقولة أو مقبولة ، أو كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الامر الى
الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها
بشراء اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على
أفضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه ، اذاكان عدد العروض المقدمة لا يزيد عن اثنين وذلك اذا
ثبت للجنة لاسباب تبينها في قرارها أن اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال المطلوبة ، لا يتاجر بها أو يقدمها
أو يقوم بتنفيذها الا المشركان الاثنان في العطاء.