الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم
الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا
عن تنفيذ العطاء ، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة اما احالة
العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (29/أ) من هذا
النظام أو الغاء العطاء واعادة طرحه ، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر و اية مبالغ أو اضرار اخرى تلحق
بالجامعة نتيجة استنكافه ، ويغرم المتعهد المستنكف أو المتخلف من الاشتراك في أي عطاء أو اعمال للجامعة للمدة التي
تقررها اللجنة ، على أن لا تقل عن ستة اشهر.